فتاوى في التوحيد
حكم تخصيص الأيام لزيارة المقابر
س14: بعض الناس يخصصون أياما لزيارة المقابر: كالجمعة والعيدين، فما حكم ذلك؟
سؤال> الجواب: وردت الأحاديث الصحيحة في إباحة زيارة القبور من غير تقييد بيوم رأس> وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد نهى عنها أول الإسلام مخافة الغلو في الأموات، أو مخافة النعي والنياحة، فلما اطمأن إلى معرفتهم بالحكم، رخص لهم في الزيارة، وعلل ذلك أنها تذكر بالآخرة وتزهد في الدنيا، وأن فيها أجرا للأموات بالدعاء لهم والترحم عليهم، كما نهاهم عند زيارتها أن يقولوا هجرا أو فحشا، وانظر الأحاديث في الرخصة في زيارة القبور في جامع الأصول (11\152) عن بريدة اسم> وأبي هريرة اسم> وأم عطية اسم> وذكرها أيضا (3\364)، (5\158) عن أبي سعيد اسم> وبريدة اسم> .
وروى ابن ماجه اسم> برقم (1571) عن ابن مسعود اسم> أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: رسم> كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة متن_ح> رسم> وإسناده حسن.
وذكر الهيثمي اسم> في مجمع الزوائد (3\57) عدة أحاديث عن أبي سعيد اسم> وأم سلمة اسم> وعائشة اسم> وزيد بن الخطاب اسم> وعلي اسم> وزيد بن ثابت اسم> وغيرهم، في الإذن في زيارة القبور، ثم ذكر حديثا عن أبي هريرة اسم> قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رسم> من زار قبر أبويه أو أحدهما كل جمعة، غفر له وكتب برًا رسم> رواه الطبراني اسم> في الأوسط والصغير، وفيه عبد الكريم أبو أمية اسم> وهو ضعيف.
وعن علي اسم> -رضي الله عنه- قال: الخروج إلى الجبان في العيدين من السنة. رواه الطبراني اسم> في الأوسط، وفيه الحارث الأعور اسم> وهو ضعيف.
وقد ذكر ابن رجب اسم> في أهوال القبور آثارا عن بعض السلف، في أن الموتى يعرفون من زارهم يوم الجمعة أو يوم السبت، وفيها اختلاف، ولم تستند إلا إلى رؤيا منامية أو اجتهاد أو نظر. والله أعلم.
مسألة>